آقا ضياء العراقي
334
شرح تبصرة المتعلمين
والأصل براءة الذمّة عن الزائد ، ولا يستفاد من نصّ تقويم الولد أيضا أزيد من ذلك . نعم ربّما يدل على عدم كفاية قيمة الحمل قبل ولادته ، فلا يعتنى باحتمال أقليّة قيمته عن قيمة يوم الولادة ، كي يجيء فيه أيضا الأصل السابق كما هو ظاهر . * * * ( ولو اشترى كلّ من ) العبدين ( المأذونين ) من قبل مولاهما في التجارة ( صاحبه من مولاه ، ولا سبق بطل العقد ) إذ لو كان شراؤهما لهما بناء على أنّ العبد يملك . وأما لو كان للسيدين ففي تكملة استاذنا الأعظم : فالأقوى صحة العقدين . أمّا وجه البطلان في الصورة الأولى ، فلأن بشراء كل منهما صاحبه يصير سيدا لصاحبه ، ومن المعلوم لا يجوز تملَّك العبد سيّده ، فلا جرم يبطل أحد العقدين ، ومن باب الترجيح بلا مرجّح يحكم ببطلان كليهما . وروي « 1 » كما في الشرائع « 2 » القرعة بينهما ، وفي رواية أخرى يذرع الطريق بينهما ويحكم للأقرب « 3 » ، ثم جعل القول ببطلان كليهما أظهر . وفي الجواهر أيضا ما يظهر عدم الوثوق بسندهما من جهة ندرة العامل بهما « 4 » . وحينئذ لا ينبغي رفع اليد عن القواعد بمثل الروايتين ، خصوصا مع دلالة نصّ أبي خديجة في مورد الفرض على البطلان ، كما لا يخفى على من تدبّر في مضمون النص المزبور ، بل في الجواهر عدم وجدانه للرواية الثانية ، وحينئذ مرجعيّة القواعد لا يخلو عن وجه .
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 46 حديث 2 باب 18 من أبواب بيع الحيوان . « 2 » الشرائع 2 : 60 . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 46 حديث 1 باب 18 من أبواب بيع الحيوان . « 4 » الجواهر 24 : 260 .